3251 - حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال Y إذا أوصى الرجل لأخر بمثل نصيب ابنه فلا يتم له مثل نصيبه حتى ينقص منه K إسناده صحيح