1853 - حدثنا أزهر بن مروان . حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال .
Y - لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه و سلم . قال ( ما هذا يا معاذ ؟ ) قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم . فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك . فقال رسول الله A ( فلا تفعلوا . فإني لو كنت آمرا أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها . والذي لزوجها . والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه ) .
في الزوائد رواه ابن حبان في صحيحه . قال السندي كأنه يريد أنه صحيح الإسناد .
[ ش ( فوافقتهم ) أي صادقتهم ووجدتهم . ( لأساقفتهم وبطارقتهم ) أي رؤسائهم وأمرائهم . ( ولو سألها نفسها ) أي الجماع . ( على قتب ) هو للجمل كالإكاف لغيره . ومعناه الحث على مطاوعة أزواجهن وإنهن لا ينبغي لهن الامتناع في هذه الحالة . فكيف في غيرها ] . K حسن صحيح