1852 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . حدثنا عفان . حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد ابن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة .
Y - أن رسول الله A قال ( لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها . ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل ) .
في الزوائد في إسناده علي بن زيد وهو ضعيف . لكن للحديث طرق أخر . وله شاهدان من حديث طلق بن علي . رواه الترمذي والنسائي . ومن حديث أم سلمة رواه الترمذي وابن ماجة .
[ ش ( لكان نولها ) أي حقها والذي ينبغي لها ] . K ضعيف لكن الشطر الأول منه صحيح