266 - حدثنا محمد بن الصباح البزاز ثنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس .
Y عن النبي A قال " إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار " .
قال أبو داود وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي A مرسلا وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي A قال " آمره أن يتصدق بخمسي دينار " وهذا معضل . K ضعيف