265 - حدثنا عبد السلام بن مطهر ثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال .
Y إذا أصابها في أول الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار .
قال أبو داود وكذلك قال ابن جريج عبد الكريم عن مقسم . K صحيح موقوف