35 - ( 1681 ) وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال .
Y قضى رسول الله A في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول اله A بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها .
[ ش ( ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ) قال العلماء هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها أم الجنين لا الجانية وقد صرح به في الحديث بعده بقوله فقتلتها وما في بطنها فيكون المراد بقوله التي قضى عليها بالغرة أي التي قضى لها بالغرة فعبر بعليها عن لها .
( وأن العقل على عصبتها ) أي دية المتوفاة المجني عليها على عصبتها أي على عصبة الجانية ]