34 - ( 1681 ) حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة .
Y أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينه فقضى فيه النبي A بغرة عبد أو أمة .
[ ش ( فطرحت جنينها ) أي ألقته ميتا .
( فقضى فيه ) أي حكم في جنينها النبي A .
( بغرة عبد أو أمة ) ضبطناه على شيوخنا في الحديث والفقه بغرة بالتنوين وهكذا قيده جماهير العلماء في كتبهم وفي مصنفاتهم في هذا وفي شروحهم وقال القاضي عياض الرواية فيه بغرة بالتنوين وما بعده بدل منه وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو أمة وأو هنا للتقسيم لا للشك والمراد بالغرة عبد أو أمة وهو اسم لكل منهما .
قال الجوهري كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله كما قالوا أعتق رقبة وأصل الغرة بياض في الوجه .
ولهذا قال أبو عمرو المراد بالغرة الأبيض منهما خاصة قال ولا يجزئ الأسود قال ولولا أن رسول الله A أراد بالغرة معنى زائدا على شخص العبد والأمة لما ذكرها ولا قتصر على قوله عبد أو أمة .
قال أهل اللغة الغرة عند العرب أنفس الشيء وأطلقت هنا على الإنسان لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم ]