48 - ( 1501 ) حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال .
Y قال رسول الله A ( من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق )