47 - ( 1501 ) حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال .
Y قال رسول الله A ( من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق ) .
[ ش ( من أعتق شركا له في عبد ) قال الإمام النووي قد سبقت هذه الأحاديث في كتاب العتق مبسوطة بطرقها وعجب من إعادة مسلم لها ههنا على خلاف عادته من غير ضرورة إلى إعادتها وسبق هناك شرحها ]