2 - ( 1471 ) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال .
Y طلقت امرأتي على عهد رسول الله A وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله A فقال .
مرة فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء .
قال عبيدالله قلت لنافع ما صنعت التطليقة ؟ قال واحدة اعتد بها