( 1471 ) حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح ( واللفظ ليحيى ) ( قال قتيبة حدثنا ليث وقال الآخران أخبرنا الليث بن سعد ) عن نافع عن عبدالله أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله A أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وزاد ابن رمح في روايته وكان عبدالله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله A أمرني بهذا وإن كانت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك قال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة .
[ ش ( أما أنت طلقت امرأتك ) أما هذه مركبة من أن المصدرية وما الزائدة وفيه حذف كان وإبقاء اسمها وخبرها وما عوض عنها والأصل أن كنت طلقت فحذفت كان فانفصل الضمير المتصل بها وهو التاء فصار أن أنت طلقت ثم أتي بما عوضا عن كان فصار أن ما فأدغمت النون في الميم ومثله قول الشاعر أبا خراشة أما أنت ذا نفر البيت وقال النووي وأما قوله أما أنت فقال القاضي عياض Bه هذا مشكل قال قيل إنه بفتح الهمزة من أما أي أما إن كنت فحذفوا الفعل الذي يلي إن وجعلوا ما عوضا عن الفعل وفتحوا أن وأدغموا النون في ما وجاءوا بأنت مكان العلامة في كنت ويدل عليه قوله بعده وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك ( قال مسلم جود الليث ) يعني أنه حفظ وأتقن قدر الطلاق الذي لم يتقنه غيره ولم يهمله كما أهمله غيره ولا غلط فيه وجعله ثلاثا كما غلط فيه غيره وقد تظاهرت روايات مسلم بأنها تطليقة واحدة ]