1 - ( 1471 ) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله A فسأل عمر بن الخطاب رسول الله A عن ذلك ؟ فقال له رسول الله A .
Y مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله D أن يطلق لها النساء