5276 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي الجويرية قال .
Y سألت ابن عباس عن الباذق فقال سبق محمد A الباذق ( فما أسكر فهو حرام ) . قال الشراب الحلال الطيب قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث .
[ ش ( الباذق ) عصير العنب إذا طبخ بعد أن أصبح مسكرا .
( سبق محمد A ) أي سبق حكمه بتحريمه عندما قال فما أسكر . . قبل أن يسموها بأسماء اخترعوها .
( ليس بعد الحلال ) أي إن الشبهات تقع في حيز الحرام وهي الخبائث ]