6509 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة عن عمر Bه أنه استشارهم في إملاص المرأة فقال المغيرة .
Y قضى النبي A بالغرة عبد أو أمة فشهد محمد بن سلمة أنه شهد النبي A قضى به .
[ ش أخرجه مسلم في القسامة باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ . . رقم 1682 .
( إملاص المرأة ) أن يضرب بطنها فتلقي جنينها وهو في اللغة انزلاق الولد قبل الولادة . ( بالغرة ) فسرت بالعبد أو الأمة وقيل هي من العبيد ما بلغت قيمته نصف عشر دية الحر . ( أمة ) امرأة مملوكة ]