5271 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو Bهما قال .
Y لما نهى النبي A عن الأسقية قيل للنبي A ليس كل الناس يجد سقاء فرخص لهم في الجر غير المزفت .
[ ش أخرجه مسلم في الأشربة باب النهي عن الانتباذ بالمزفت . . رقم 2000 .
( عن الأسقية ) عن الانتباذ في الأوعية على ما سبق .
( سقاء ) وهو ظرف من الجلد وقد أذن فيه رسول الله A لأنه يتخلله الهواء من مسامه فلا يسرع إليه التخمر والفساد كباقي الأوعية .
( الجر ) الإناء المصنوع من فخار .
( المزفت ) المطلي بالزفت ]