5250 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة Bها قالت .
Y الضحية كنا نملح منها فنقدم به إلى النبي A بالمدينة فقال ( لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام ) . وليست بعزيمة ولكن أراد أن يطعم منه والله أعلم .
[ ش أخرجه مسلم في الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي رقم 1971 .
( نملح منها ) نضع الملح في جزء من لحم الأضحية .
( فنقدم ) من القدوم وفي رواية ( فنقدم ) أي نضع بين يديه .
( ليست بعزيمة ) أي ليس النهي للتحريم .
( أن يطعم منه ) من لحوم الأضاحي الفاضلة عن حاجة ثلاثة أيام من ليس عنده لحم من الناس ]