5209 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد .
Y يزعمون أن رسول الله A نهى عن حمر الأهلية ؟ فقال قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس وقرأ { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما } .
[ ش ( أبى ذاك ) منع القول بتحريم الحمر الأهلية . ( البحر ) صفة لابن عباس Bهما شبه بالبحر لاتساع علمه . ( وقرأ ) مستدلا على عدم تحريمها وأنه لم يحرم إلا ما ذكر في الآية والجمهور على تحريمها ولعل ابن عباس Bهما كان له رأي في تحريمها يوم خيبر وروي عنه أنه قال ما نهى رسول الله A يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية إلا من أجل أنها ظهر أي يحتاج إليها للركوب . ( فيما أوحي إلي ) ما نزل علي وما أمرت به من تشريع . ( محرما ) حيوانا حراما أكله وممنوعا تناوله . / الأنعام 145 / ]