وأجازه ابن مسعود .
وقال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه .
ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة .
[ ش ( ند ) نفر ولم يقدر عليه . ( البهائم ) الأهلية المأكولة اللحم . ( بمنزلة الوحش ) يذبح كما يذبح الحيوان المتوحش فيجرح في أي مكان قدر عليه من بدنه . ( تردى ) سقط . ( فذكه ) فاذبحه . ( ورأى ذلك . . ) وهو مذهب الأئمة الثلاث أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وقال مالك C تعالى لا يجوز أن يذبح إلا في العنق ]