وقوله تعالى { اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم } / المائدة 5 / .
وقال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك وعلم كفرهم . ويذكر عن علي نحوه .
وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف .
وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم .
[ ش ( من أهل الحرب . . ) أي سواء أكان أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى - أهل ذمة يبذلون لنا الجزية أو أهل حرب لا يعطون الجزية . فذبيحتهم حلال وكذلك شحومها . ( الأقلف ) الذي لم يختن ]