5162 - حدثنا يوسف بن راشد حدثنا وكيع ويزيد بن هارون واللفظ ليزيد عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل .
Y أنه رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله A نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف وقال ( إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين ) . ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أحدثك عن رسول الله A أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف لا أكلمك كذا وكذا .
[ ر 4561 ] .
[ ش أخرجه مسلم في الصيد والذبائح . باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو رقم 1954 .
( لا يصاد به ) لا يجوز الصيد به لأنه يقتل بضغطه وقوة الرمي لا بحده . ( ينكأ ) ويروى ( ينكي ) بكسر الكاف من النكاية وهي المبالغة في الأذى والمراد لا تقتل العدو ولا تجرحه ]