4953 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر Bهما .
Y أنه طلق امرأته وهي حائض على رسول الله وسلم A فسأل عمر بن الخطاب رسول الله A عن ذلك فقال رسول الله A ( مره فليرجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) .
[ ر 4625 ]