قول الله تعالى { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة } / الطلاق 1 / . { أحصيناه } / يس 12 / حفظناه وعددناه .
وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين .
[ ش ( طلقتم النساء ) أردتم طلاقهن والطلاق في اللغة رفع القيد مطلقا مأخوذ من إطلاق البعير وهو إرساله من عقاله أي الحبل الذي تشد به ساقه إلى عضده حتى لا يشرد . وفي الشرع حل عقدة الزواج وإنهاؤه . ( لعدتهن ) لأول عدتهن ويكون ذلك بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه . ( أحصوا العدة ) احفظوا وقتها حتى تتمكنوا من مراجعة المطلقة قبل إنتهاء عدتها . ( طلاق السنة ) أي الطلاق المشروع الذي لا حرمة فيه ولا كراهة وينفذ باتفاق العلماء وتترتب عليه آثاره وهي انقطاع الزوجية بين المطلق والمطلقة . ( يطلقها ) تطليقة واحدة منجزة غير معلقة . ( طاهرا ) أي غير حائض ولا نفساء . ( من غير جماع ) أي أن لا يكون قد جامعها في ذلك الطهر الذي طلقها فيه ]