4511 - حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة Bها .
Y أن رسول الله A كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية { ترجىء من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك } . فقلت لها ما كنت تقولين ؟ قالت كنت أقول له إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا . تابعه عباد بن عباد سمع عاصما .
[ ش أخرجه مسلم في الطلاق باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية رقم 1476 .
( إن كان ذاك إلي ) أي إن كان الاستئذان عائدا إلي أمره . ( لا أوثر ) عليك بإقامتك عندي . ( أحدا ) من النساء ]