4257 - حدثنا إسحاق حدثنا روح حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد .
Y { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } . قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل الله { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف } . قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى { غير أخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم } . فالعدة كما هي واجب عليها . زعم ذلك مجاهد .
وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى { غير إخراج } . قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى { فلا جناح عليكم فيما فعلن } . قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها .
وعن محمد بن يوسف حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا .
وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله { غير إخراج } . نحوه .
[ 5029 ] .
[ ش ( واجب ) أي أن تعتد عند أهل الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام . ( وصية ) يوصون أن تبقى في دار أهل الزوج إلى تمام السنة . ( متاعا ) يمتعن متاعا بالسكنى والنفقة في تركته . ( الحول ) سنة كاملة . ( غير إخراج ) لا يخرجن . ( جناح ) إثم . ( جاء الميراث ) أي ميراث الزوجة الثمن من التركة ]