4256 - حدثني أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } . قال قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها ؟ أو تدعها ؟ قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه .
[ 4262 ] .
[ ش ( والذين يتوفون . . ) ومراده التي تتمتها { وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزير حكيم . . } / البقرة 240 / . ( نسختها ) رفعت العمل بحكمها . ( الآية الأخرى ) وهي التي فيها { يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا . . } / البقرة 234 / . ( تدعها ) تتركها مكتوبة وكان ابن الزبير Bهما يظن أن ما نسخ حكمه من القرآن لا يكتب لفظه . ( لا أغير شيئا منه ) أي مما كتب في القرآن . ( من مكانه ) الذي كتب فيه على عهد رسول الله A . ( وصية ) أي أوصوا لهن قبل الوفاة . ( متاعا ) نفقة سنة من طعام وكسوة وما تحتاج إليه . ( غير إخراج ) غير مخرجات من بيوتهن . ( فإن خرجن ) أي باختيارهن وقد كانت مخيرة أن تمكث حتى الحول في بيت زوجها ولها النفقة والسكنى وإن شاءت خرجت واعتدت حيث أحبت ولا نفقة لها ولا سكنى ]