2046 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد Bهما .
Y أن رسول الله A سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ . قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير ) . قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة .
[ 2118 ، 2417 ، 6447 ، وانظر 2045 ] .
[ ش أخرجه مسلم في الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا رقم 1704 .
( تحصن ) تتزوج . ( بضفير ) حبل من شعر أو غيره منسوج أو مفتول ]