2045 - حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة Bه أنه سمعه يقول .
Y قال النبي A ( إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر ) .
[ 2119 ، 6448 ، وانظر 2046 ] .
[ ش أخرجه مسلم في الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا رقم 1703 .
( الأمة ) المملوكة . ( فتبين ) ثبت بالبينة أو الإقرار أو الحمل . ( يثرب ) لا يوبخها ولا يقرعها ويلومها على الزنا بعد الجلد ]