2033 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة Bه قال .
Y نهى رسول الله A أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه وتسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها ) .
[ 2041 ، 2043 ، 2044 ، 2052 ، 2054 ، 2574 ، 2577 ] .
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع حبل الحبلة رقم 1515 .
( حاضر ) المقيم في البلد . ( لباد ) قادم من البادية أو القرى . وصورة البيع له أن يقدم بسلعة ليبيعها بسعر يومها فيقول له الحاضر اتركها عندي لأبيعها لك على التدريج بثمن أغلى وقيل معناه لا يصير له سمسارا في بيع أو شراء . ( تناجشوا ) من النجش وهو أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يرغب في شرائها وإنما ليخدع غيره ويغره . ( خطبة أخيه ) وصورته أن يخطب رجل امرأة وتظهر الرضا وتفقا على مهر ولم يبق إلا العقد فيأتي آخر ويخطب ويزيد في المهر أو غير ذلك من وسائل الإغراء . ( لتكفأ ما في إنائها ) لتقلب ما في إناء أختها في إنائها والمعنى لتستأثر بخير زوجها وحدها وتحرم غيرها نصيبها منه ]