2032 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر Bهما .
Y أن رسول الله A قال ( لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ) .
[ 2057 ، 4848 ] .
[ ش أخرجه مسلم في النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه . . رقم 1412 .
( بيع أخيه ) هو بمعنى السوم الذي ذكر أو يكون ذلك بعد العقد وفي زمن خيار المجلس أو خيار الشرط . والجمهور على أنه لا فرق في هذا بين المسلم والكافر ]