1440 - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر Bهما قال .
Y فرض النبي A صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر .
فكان ابن عمر Bهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا . فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني . وكان ابن عمر Bهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين .
[ ر 1432 ] .
[ ش ( بر ) قمح . ( فأعوز . . ) احتاجوا ولم يقدروا عليه . ( عن بني ) عن أبناء نافع وكانوا موالي له أي عتقاء . ( الذين يقبلونها ) العمال الذين يجمعونها ]