وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر .
[ ش ( في المملوكين . . ) أي إذا كان عنده عبيد للبيع والتجارة يزكيهم زكاتين إذا حال عليهم الحول وجبت زكاة قيمتهم وإذا أتى عليهم عيد الفطر وجبت زكاة أبدانهم وهي زكاة الفطر ]