{ والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين . الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } / النور 2 - 3 / .
قال ابن عيينة رأفة في إقامة الحد .
[ ش ( فاجلدوا ) من الجلد وهو ضرب الجلد . ( بهما ) بسببهما . ( رأفة ) رقة ورحمة فتخففوا عنهما العقوبة . ( في دين الله ) في إقامة شرع الله تعالى وتنفيذ حدوده . ( طائفة ) جماعة وفئة . ( الزاني لا ينكح . . ) أي الفاسق الذي من أنه وعادته الزنا لا يرغب في نكاح الصالحات من النساء وهن لا يرغبن به وإنما يرغب بمن كانت على شاكلته من الخبث لفجور أو شرك . وكذلك الفاسقة المعتادة للفجور لا ترغب في نكاح الأتقياء وهم لا يرغبون بها وإنما يرغب - ويرغب بها - من كان على شاكلتها .
( ذلك ) أي الزواج بالزناة والزواني ]