6410 - حدثني يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة أخبرنا عن أبيه عن عائشة Bها قالت .
Y لم تقطع يد سارق على عهد النبي A في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن