6248 - حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل حدثنا جرير بن حازم حدثنا الحسن حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال .
Y قال لي النبي A ( يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير ) .
[ 6343 - 6727 - 6728 ] .
[ ش أخرجه مسلم في الأيمان باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير . وفي الإمارة باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها رقم 1652 .
( لا تسأل الإمارة ) لا تطلب أن تكون واليا أو حاكما . ( وكلت إليها ) تركك الله تعالى لتدبير نفسك . ( أعنت عليها ) هيأ الله تعالى لك أعوان خير ينصحون لك ويسددون خطاك بتوفيق من الله D . ( حلفت على يمين ) أقسمت على شيء والأصل حلفت يمينا ف - ( على ) مقحمة تأكيدا للمعنى . ( فكفر ) أخرج الكفارة المشروعة ]