[ 274 ] سقوط التكليف واستحقاق الاجر عليها وكونها وفاء للنذر ونحوها من الاثار، هذا ان كان متعلق النهى عبادة. وان كان غير عبادة فلا وجه للحكم بالفساد (ح) لعدم دلالة النهى الاعلى مبغوضية الفعل وعدم وجود الملازمة بين المبغوضية وعدم ترتب الاثار عقلا. فلو غسل ثوبه النجس بالماء المغصوب أو ذبح الحيوان المغصوب أو باع ما له وقت البداء أو اصطاد ما نذر عدم صيده لم تقع تلك الامور فاسدة وان وقعت محرمة وفى المسألة اقوال اغمضنا عن ذكرها روما للاختصار. وهنا فرعان: الاول: انه لا مجرى لهذا النزاع في الافعال التى لا تتصف بالصحة والفساد بل تتصف بالوجود والعدم فهى قد توجد وقد لا توجد كمسببات العقود والايقاعات فإذا حرم الشارع نقل مال أو عتق عبد فباع المكلف واعتق يحكم بحصول النقل والعتق وتحقق العصيان ولا معنى للنزاع في الصحة والبطلان فيهما. الثاني: ان محل البحث في المسألة هو النهى المولوي تحريميا كان أو تنزيهيا واما النهى الارشادي اعني الذى سيق لهداية المكلف إلى فساد العمل وبطلانه فلا كلام في دلالته على الفساد كما انه قد ادعى ظهور النواهي المتعلقة بتلك الاعمال في كونها ارشادا إلى البطلان، وذلك كما إذا ورد النهى عن الصلوة في ايام الحيض أو في الثوب النجس أو مستدبر القبلة مثلا أو ورد النهى عن غسل الثوب بالماء المضاف أو عن ذبح الحيوان بغير ذكر اسم الله تعالى عليه أو بغير الالة الحديدية ونحو ذلك. ________________________________________