[ 273 ] النهى عن الشئ يقتضى الفساد ام لا ؟ وقع البحث بين الاصوليين في ان تعلق النهى بشئ هل يقتضى فساده ام لا. وليعلم اولا ان مورد الكلام هي الافعال القابلة لان تتصف بالصحة بمعنى كونها تامة واجدة للاثار المطلوبة منها، وان تتصف بالفساد بمعنى كونها ناقصة فاقدة لتلك الاثار، وذلك كالغسل والصلوة وسائر العبادات وصيغ العقود والايقاعات وكالاصطياد والذبح ونحوهما من الموضوعات، فان لها افرادا جامعة لما له دخل في كما لها فيترتب عليها الآثار المطلوبة منها، وافرادا فاقدة للكمال والآثار. (وح) نقول إذا تعلق نهى تحريمي بفعل من تلك الافعال فيقع الكلام تارة في انه هل يحكم العقل بالملازمة بين المبغوضية والفساد فيحكم بفساد المنهى عنه وعدم ترتب الاثار على متعلقه ام لا فالمسألة (ح) عقلية، واخرى في انه هل يدل لفظ النهى على عدم ترتب الاثار على متعلقه ام لا فالمسألة (ح) لفظية. واخصر البيان في تحرير المسألة ان نقول ان كان متعلق النهى عبادة كالصلوة المزاحمة للازالة والنافلة الواقعة في وقت الفريضة مثلا. فالاظهر القول بالبطلان وعدم الاثر عقلا لكن لا من جهة دلالة اللفظ، وذلك لحكم العقل بعدم اجتماع المبغوضية المستفادة من النهى مع المقربية التى هي قوام العبادة واذ لا صحة فلا يترتب اثرها من ________________________________________