[ 268 ] النسخ هو في اللغة بمعنى الازالة وفى الاصطلاح ارتفاع الحكم الكلى المجعول للامة في الشرعية عن موضوعه الكلى لاجل تمام امده وانتفاء الملاك في جعله. فخرج بقيد الكلى ارتفاع الحكم الجزئي، سواء اكان بانتهاء امده أو بانعدام موضوعه. فارتفاع وجوب الصوم عن المكلف بعد دخول الليل أو حرمة الاصطياد للمحرم بعد الاحلال لاجل انتهاء الامد ليس بنسخ. كما ان ارتفاع وجوب اكرام زيد بموته أو حرمة الشرب من اناء معين باراقته لانعدام الموضوع ليس بنسخ. وخرج بقيد المجعول للامة ارتفاع الحكم الكلى عن موضوعه بالنسبة إلى شخص خاص فارتفاع الاحكام الكلية عن زيد مثلا بسبب عروض جنون أو موت لا يسمى نسخا. والتقييد بكون الارتفاع بانتهاء الامد والملاك لبيان ان النسخ ليس رفعا في الحقيقة، بل هو في مقام الثبوت دفع للحكم وانقضاء لاقتضائه بيانه انه قد يكن مقتضى المصلحة جعل الحكم على الموضوع محدودا بحد وموقتا بوقت، فيريد الشارع الجاعل للحكم العالم بالملاك انشاء الحكم الموقت، الا انه قد ينشأه مطلقا غير محدود ________________________________________