[ 22 ] المقام الاول: في ان التجرى هل يوجب استحقاق، العقاب مع بقاء الفعل المتجرى به على ما هو عليه من المحبوبية أو المبغوضية ام لا ؟ وبهذا الاعتبار تكون المسالة كلامية. المقام الثاني: في ان الفعل المتجرى به هل يكون قبيحاكى يستتبعه الحرمة بقاعدة الملازمة ام لا ؟ وبهذا الاعتبار تكون المسالة اصولية. المقام الثالث: في البحث عن حرمة الفعل المتجرى به، والكلام فيه في جهتين: الاولى في البحث عن حرمته بنفس ملاك الحرام الواقعي باعتبار ان موضوعات الاحكام هي الاشياء بوجوداتها العلمية فاطلاق الادلة يشمل الفعل المتجرى به، الجهة الثانية في البحث عن حرمته لا بملاك الحرام الواقعي بل بملاك التمرد على المولى، والفرق بين الجهتين مضافا الى انه في الجهة الاولى، يكون البحث عن حرمة الفعل المتجرى به بعنوانه الاولى، وفى الثانية يكون عن حرمته بالعنوان الثانوي: ان البحث في الاولى مختص بما إذا كان الخطاء في الانطباق، مع كون الحكم مجعولا في الشريعة كما إذا قطع بخمرية شئ فشربه، ولا يتصور فيما إذا كان الخطاء في اصل جعل الحكم كما لو قطع بحرمة شرب التثن فشربه ولم يكن في الواقع محرما، واما البحث في الجهة الثانية فهو عام لكلا القسمين. استحقاق المتجرى للعقاب اما المقام الاول: فالاقوال فيه اربعة. الاول: استحقاق العقاب عليه مطلقا ولعله المشهور بين الاصحاب. الثاني: استحقاق العقاب على قصد العصيان والعزم على الطغيان لا على الفعل اختاره المحقق الخراساني. الثالث: عدم استحقاق العقاب لا على القصد ولا على الفعل. الرابع: استحقاق العقاب عليه إذا لم يكن الفعل المتجرى به واجبا واقعا. وحق القول في المقام انه ان قلنا ان استحقاق العقاب على المعصية، انما هو بجعل الشارع كما هو احد طرقه على ما نسب الى الشيخ الرئيس في الاشارات وغيره وفى غيرها: ________________________________________