[ 20 ] فالحق في وجه ذلك يبتنى على مقدمتين الاولى ان التكليف تأكيديا كان ام غير تأكيدي، - وبعبارة اخرى - كان في مورده تكليف آخر ام لم يكن، كان دليله المثبت حكم العقل، بضميمة قاعدة الملازمة ام كان دليلها الكتاب والسنة، لا بد وان يترتب عليه ثمرة، والا جعله يكون لغوا، وصدوره من الحكيم محال. الثانية: ان العناوين الحسنة قسمان، الاول: ما لا يكون مرتبطا بالمولى من حيث انه مولى كالاحسان الى الغير والظلم عليه. الثاني: ما يكون له ارتباط خاص بالمولى من حيث انه مولى كاطاعته والانقياد له. وفى الاول لو لم يتعلق به الامر المولوي لا وجه لعقاب المولى على المخالفة ولا الثواب على لا موافقة، ولا يوجب الفعل قربا الى المولى، ولا الترك بعدا عنه. واما في الثاني، فتصح العقوبة على المخالفة والثواب عى الموافقة ويوجب الفعل قربا إليه والترك بعدا عنه. إذا عرفت هاتين المقدميتن، فاعلم ان الامر والطلب حيث لا يصح الا فيما يوجب الثواب على الموافقة والعقاب على المخالفة والتمكن من التقرب الى المولى بالموافقة بحيث لولاه لما كان في المبين ان يتقرب به أو فيما يوجب ازدياد الثواب و العقاب، والا يكون التكليف لغوا، فلا يصح الامر المولوي في المقام لترتب هذه الاثار على نفس الموضوع بل هو الموضوع لهذه الاثار دون الامر كما لا يخفى. قال المحقق الخراساني (ره) في الكافية ثم لا يذهب عليك ان التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يصر فعليا وما لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجز واستحقاق العقوبة على المخالفة وان كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة انتهى. فيه: ان التفكيك بين الثواب والعقاب، لا وجه له: إذا الحكم ان كان فعليا فموافقته توجب الثواب ومخالفته توجب العقاب، وان لم يكن فعليا فان كانت المصلحة تامة ملزمة وانما لم يؤمر به لمانع في الامر غير المفسدة، كالفعلة في المولى العرفي، فمخالفته توجب العقاب كما ان موافقته توجب الثواب، من جهة تفويت الغرض الملزم، وان كان لم يؤمر به لمانع من قبيل المفسدة في الامر فمخالفته، وان كانت لا توجب العقاب الا ان موافقته ايضا لا توجب الثواب فتدبر. ________________________________________