[ 413 ] ولا ضابطة كلية لتمييز المجمل عن المبين في هذه الموارد، فلا مناص الا عن الرجوع في كل مورد الى فهم العرف فان كان له ظهور عرفى فلا كلام، والا فيرجع الى القواعد والاصول وهى تختلف باختلاف الموارد والحمد لله اولا وآخرا.