[ 412 ] ولا ضابطة كلية لتمييز المجمل عن المبين في هذه الموارد، فلا مناص الا عن الرجوع والاول: قد يكون اجماله ذاتيا، كاللفظ المشترك وقد يكون بالعرض كالكلام المحفوف بما يصلح للقرينية. والثانى: كالعام المخصص بمخصص منفصل دائر امره بين متباينين كما إذا ورد (اكرم العالم) ثم ورد (لا تكرم زيدا العالم) وتردد زيد في الخارج بين شخصين، فيكون المخصص مجملا ويسرى اجماله الى العام حكما لا حقيقة لما مر من ان المخصص المنفصل يوجب التصرف في المراد الجدى لا المراد الاستعمالى فيكون العام مجملا من حيث المراد الجدى. ثم انه وقع الكلام في طائفة من الالفاظ المفردة والجمل في ابواب الفقه انها مجملة أو مبينة، والاول، كلفظ، الصعيد، والغناء، والكعب، واليد في آية السرقة (1) عند السيد المرتضى وجماعة. والثانى: مثل لا صلاة الا بطهور (2)، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب (3)، وحرمت عليكم امهاتكم (4)، واحلت لكم بهيمة الانعام (5)، مما اضيف الحكم الى الاعيان الخارجية. وحيث ان كل تلكم المباحث مباحث صغروية، وليست مباحث كبروية، ________________________________________ 1 - المائدة: 38. 2 - الوسائل باب 1 من ابواب الوضوء حديث 6. 3 - مستدرك الوسائل باب 1 من ابواب القرائة في الصلاة حديث 5 - 8. 4 - النساء / 23. 5 - المائدة / 1. (*) ________________________________________