[ 388 ] الرابع: انه موضوع لتمام اشخاص جنس واحد مستوعبا من غير دخل اللحاظ، و بهذا الاعتبار يطلق عليه علم الجنس في قبال علم الشخص المختص ببعض اشخاص الجنس، فيكون اللفظ مشتركا بين تمام تلك الاشخاص، ولو بوضع واحد عام. واستدل للقول الاول: باتفاق اهل العربية، على المعاملة مع علم الجنس معاملة المعرفة بخلاف اسم الجنس، ولا فرق بينهما الا ملاحظة تعين الماهية بالتعين الذهنى، قال في القوانين ان علم الجنس قد وضع للماهية المتحدة مع ملاحظة تعينها وحضورها في الذهن كاسامة، فقد تراهم يعاملون معها معاملة المعارف بخلاف اسم الجنس فان التعين والتعريف انما يحصل فيه بالالة مثل الالف واللام فالعلم يدل عليه بجوهره واسم الجنس بالالة. واورد عليه المحقق الخراساني (ره) بايرادين، احدهما: انه لو كان موضوعا للمتعين في الذهن أي الماهية مع لحاظ تعينها في الذهن كان لازمه عدم صحة حمله على الافراد بلا تصرف وتجريد، إذ ما لا موطن له الا الذهن لا يقبل للانطباق على ما في الخارج، مع انه لا شبهة في صحة انطباقه بما له من المعنى على الافراد الخارجية من دون تصرف وتجريد وهذا يكشف قطعيا عن عدم اخذ تلك الخصوصية في الموضوع له. ثانيهما: ان وضع اللفظ لمعنى، يحتاج الى تجريده عن خصوصيته، في مقام الاستعمال، لا يصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحكيم. ولاجل ذلك اختار هو القول الثاني، وقال انه لا فرق بين اسم الجنس، وعلم الجنس، في المعنى الموضوع له اصلا، واما انهم يعاملون مع علم الجنس معاملة المعرفة فالتعريف فيه لفظي، بمعنى ان العرب كما انه قد يجرى على بعض الالفاظ حكم التأنيث، مع انه ليس فيه تأنيث حقيقي كلفظ اليد وغرفة، وما شاكل كذلك قد يجرى على بعض الالفاظ حكم التعريف وآثاره من قبيل الابتداء به، وعدم دخول الالف واللام عليه و عدم وقوعه مضافا مع انه ليس فيه تعريف اصلا. كما انه لاجل هذه الشبهة ذهب جماعة الى القول الثالث والرابع، والا فلا كلام لاحد في ان اللغة تابعة للسماع، ولا قياس فيها فإذا كان المسموع والمنقول فيها من اهلها ________________________________________