[ 372 ] وما يرى من صحة جعل الحكم الموجب لعدم تحقق موضوعه في الخارج الموجب لعدم فعليته في الخارج كما في القصاص وبعض الحدود فانما هو من جهة خروج ذلك الجعل عن اللغوية ولا ربط لذلك بما هو محل الكلام الذى لا اثر عملي له سوى امكان الداعوية. فالمتحصل انه، يمكن ان يكون ذلك ناسخا، ويمكن ان يكون مخصصا، و لكن الاظهر كونه مخصصا لما سيأتي في الصورة الثالثة. وهى ما إذا ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام، فقد يقال بتعين النسخ، و قد يقال بتعين التخصيص. واستدل للاول، بعدم معقولية التخصيص لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. واجاب عنه المحقق الخراساني بان العام إذا كان واردا في مقام بيان الحكم الواقعي ثم ما ذكر، واما إذا كان واردا في مقام بيان جعل القانون والقاعدة، بمعنى ان المتكلم اراد بالارادة التصديقية فيما قال، جعل الحكم على جميع الافراد، وان استعمال العام في معناه انما هو لكونه بيانا للمراد ما لم يجئ قرينة على التخصيص، كما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات في الايات والروايات، فلا مانع من ورود التخصيص بعد حضور وقت العمل به، إذ لا يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لعدم كون المولى في مقام بيان المراد الجدى حين جعله الحكم على نحو العموم، وانما يكون في مقام بيان ضرب القاعدة وهو على الفرض لم يتاخر بيانه عن وقت الحاجة. ويرد عليه ان ما ذكر من كون عمومات الكتاب والسنة واردة في مقام ضرب القاعدة، وان كان تاما كما مر في مبحث عدم استلزام تخصيص العام للمجازية، ولا يرد عليه ما اورده المحقق النائيني (ره) كما عرفت في ذلك المبحث. الا انه لا يفيد في المقام إذ لا يخل الامر من كون العمومات ظاهرة في ارادة العموم واقعا وجدا في مقام الاثبات والدلالة، أو لا تكون ظاهرة فيها، فعلى الاول يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذ العام حينئذ ظاهر في العموم والخاص المتأخر كاشف عن عدم ارادة العموم، وهذا بعينه هو تأخير البيان عن وقت الحاجة، وعلى الثاني لا ظهور ________________________________________