[ 371 ] احدهما: ان المتعلق في ظرف العمل ان كان فيه مصلحة فلماذا ينسخ الحكم، والا فلماذا يجعله. ويرده ان هذا ايراد اورد على جواز النسخ مطلقا وسيأتى الجواب عنه انه يمكن ان يكون مصلحة في البعث إليه في زمان أو يكون مفسدة في اخراج هذا الفرد في اول الامر. ثانيهما: انه لا يعقل جعل الحكم من المولى الملتفت الى عدم فعليته في الخارج بفعلية موضوعه فان اثر الحكم الايجابي منحصر في امكان داعويته في ظرف العمل. والالتزام بانه يمكن ان يكون مصلحة في جعل الحكم، ونسخه قبل زمان العمل، التزام بعدم امكان النسخ، إذ مثل ذلك الجعل ليس جعلا للحكم الحقيقي، بل هو حكم صوري امتحاني، أو نحوه، وهو خلف الفرض. ولا فرق في ذلك بين القضية الخارجية، والحقيقية، إذ في القضية الحقيقية، وان كان المجعول هو الحكم على موضوع مقدر الوجود، وليس منوطا بوجود الموضوع خارجا، ويصح الجعل مع عدم تحقق الموضوع في الخارج، فيما إذا صار الجعل سببا لعدم تحققه، كما في بعض الاحكام الجزائية، كجعل القصاص، الا انه لاجل كون الحكم البعثي، انشاءا بداعي جعل الداعي، ومع نسخه لا يترقب منه ذلك، فلا يصح - وبعبارة اخرى - اثر جعل الحكم، ولو كان بنحو القضية الحقيقية، هو امكان داعويته في حين فعليته فلا يصح نسخ مثل ذلك قبل فعلية الموضوع المستلزم للغوية الجعل. وبما ذكرناه ظهر ما في كلام المحقق النائيني (ره) حيث انه التزم بامكان النسخ قبل حضور وقت العمل في القضايا الحقيقية غير الموقتة بوقت مخصوص، مستدلا بانه لا يشترط في صحة جعله وجود الموضوع له في العام اصلا، إذ المفروض انه حكم على موضوع مقدر الوجود.: فانه قد عرفت ان المانع هو لغوية جعل الحكم ثم نسخه، مع، انه في مورد علم الحاكم بعدم تحقق الموضوع خارجا وعدم استناد ذلك الى الجعل نلتزم بعدم معقولية الجعل للغوية. ________________________________________