[ 6 ] ومجازها والبحث عن حقيقة الحكم بما هو، وعن التكليفى والوضعى، والمطلق والمشروط، وغير ذلك من تقسيمات الحكم من المبادى التصورية الاحكامية. والبحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية، والصحيح والاعم من المبادى التصديقية اللغوية بها يصح حمل الصلاة مثلا على معناها المتداول شرعا، وبها يحكم باجمال اللفظ على الصحيح، فلا موقع للاطلاق، أو بالبيان الذى معه مجال له على الاعم. والبحث عن امكان اجتماع الحكمين وامتناعه من المبادى التصديقية الاحكامية - فيحكم بناءا على الامكان بعدم التعارض بين الدليلين المتكفلين للحكمين، وعلى الامتناع بالتعارض - ولا باس به. وكيف كان فجملة من المسائل المدونة في الاصول من قبيل المبادى باقسامها، وانما نتعرض لها من جهة عدم التعرض لها في علوم اخر ودخالتها مع الواسطة في الاستنباط. لزوم الموضوع للعلم وعدمه: الثاني: في لزوم الموضوع للعلم وعدمه. صرح اعلام الفن، بلزوم الموضوع للعلم، ولذلك صرح المحقق الخراساني (ره) بانه " ربما لا يكون لموضوع العلم وهو الكلى المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص واسم مخصوص " كما في علم الاصول، ومحصل ما ذكروه في وجه ذلك: ان الغرض المترتب على كل علم بما انه امر واحد، مثلا الغرض في المقال، وهكذا ساير العلوم، وهذا الغرض الواحد يترتب على مجموع القضايا والمسائل المتشتة والمختلفة موضوعا ومحمولا. وقد برهن في محله " ان الواحد لا يصدر الا عن الواحد "، فلا بد وان يكون المؤثر فيه هو الجامع الذاتي الوحداني، وايضا لابد وان يكون ذاك هو الجامع بين موضوعات المسائل لا الجامع بين المحمولات، لتقدم الموضوع على المحمول، وكونه من آثار ذلك الموضوع، ويكون ذلك الجامع الوحداني هو موضوع العلم. وان شئت قلت انه لا بد من رجوع الموضوعات الى موضوع جامع. ________________________________________