[ 5 ] اما المقدمة، ففى بيان امور الاول: في ثبوت المبادى الاحكامية لعلم الاصول وعدمه. لا كلام في انه لكل علم، مسائل، ومبادي تصورية، وتصديقية. اما المسائل: فهى قضايا متشتة جمعها اشتراكها في غرض خاص. واما المبادى فهى قسمان: قسم راجع الى حدود تلك القضايا باطرافها، وهى المبادى التصورية، وقسم يتوقف عليه التصديق ثبوت محمولات تلك القضايا لموضوعاتها، وهى المبادى التصديقية. وافاد المحقق النائيني (ره) ان لعلم الاصول قسما ثالثا من المبادى، وهى المبادى الاحكامية وهى ما يتوقف عليه معرفة الاحكام الشرعية من التكليفية والوضعية باقسامها، وكذا الاحوال والعوارض للاحكام من كونها متضادة، وكون الاحكام الوضعية متأصلة في الجعل أو منتزعة عن التكليف وغير ذلك من حالات الحكم. قال ووجه اختصاص المبادى الاحكامية بعلم الاصول، هو ان منه يستنتج الحكم الشرعي وواقع في طريق استنباطه. واورد عليه المحقق الاصفهانى (ره) بان المبادى الاحكامية ليست قسيما للتصورية والتصديقية، بل المبادى التصورية تارة لغوية واخرى احكامية، وكذا المبادى التصديقية. فالبحث عن المعاني الحرفية والخبر والانشاء والحقيقية والمجاز واشباهها من المبادى التصورية اللغوية يعرف بها مفاد الهيئات النسبية الانشائية، ومعنى حقيقتها ________________________________________