[ 119 ] التمكن من الطهارة، وان لم يكن له اطلاق كما في الطمأنينة في حال القيام فان مدركه الاجماع، والمتيقن منه صورة التمكن ففى فرض عدم التمكن لابد من اتيان الصلاة قائما مع فقد هذا القيد. الثاني: انه في موارد ثبوت وجوب القضاء كما في الصلوات اليومية والصوم والنذر المعين، وقع الكلام في انه بعد قيام الدليل، هل يكون التقييد بالوقت من قبيل تعدد المطلوب، وكونه واجبا في واجب، أو يكون من باب التقييد ولكن قيديته منه مقصورة بحال التمكن، أو انه لا يكون هذا ولا ذاك بل يكون القضاء واجبا آخر مغايرا للواجب في الوقت، ولهذا البحث اثران: احدهما: يظهر في التقييد بساير القيود غير الزمان، كالطهارة بالنسبة الى الصلاة، فانه لو كان من قبيل الاول كان اللازم هو حصول الامتثال بالنسبة الى اصل الواجب لو ترك القيد عمدا أو بغير اختيار، ولو كان من قبيل الثاني كان اللازم هو عدم حصول الامتثال لو تركه عمدا، ولو كان من قبيل الثالث كان اللازم هو عدم حصول الامتثال لو تركه مطلقا. ثانيهما: ما لو مضى الوقت وشك في اتيان المأمور به ولم يكن موردا لقاعدة الشك بعد الوقت كما في الصوم، أو شك في صحة الماتى به وفساده مع محفوظية صورة العمل الشك في مطابقة العمل للواقع، وعدم مطابقته له، كما لو صلى الى جهة معينة وشك في ان القبلة هي تلك الجهة أو غيرها، أو توضأ بمايع شك في كونه ماءا فانه لا يجرى قاعدة الفراغ في هذا المورد فانه ان كان من قبيل تعدد المطلوب لا بد من البناء على وجوب الاتيان لاستصحاب بقاء الامر. وبعبارة اخرى: ان التكليف المتعلق بها معلوم والشك انما هو في الامتثال وسقوط التكليف وفراغ الذمة عنه، ومعلوم ان المعتمد حينئذ قاعدة الاشتغال، وان كان القضاء بامر جديد لا محالة يكون ذلك التكليف المعلوم ساقطا قطعا بالعصيان أو الامتثال والشك انما هو في حدوث تكليف آخر فالمرجع هو اصالة البرائة. ثم ان الظاهر كون القضاء بامر جديد، ولو لم يدل عنوان القضاء والفوت على ان الواجب في خارج الوقت مغاير لما وجب اولا وان ما وجب اولا قد فات وان ________________________________________