[ 32 ] بها بالتخصيص كى يقال بانه قاصر عن الوفاء بالغرض، بل يكون من جهة عدم امكان تعلق الامر به عقلا، فالعقل لا يرى تفاوتا بينه وبين ساير الافراد في الوفاء بالغرض. ولكن يرد عليه ان طريق استكشاف الملاك انما يكون باحد طرق: الاول: احاطة العقل بالواقعيات وكشفه الملاك. الثاني: اخبار الشارع ولو ببيان الملاك علة للحكم. الثالث: كون الشئ بنفسه متعلق الامر بناءا على ما هو الصحيح من تبعية الاحكام لما في متعلقاتها من المصالح والمفاسد. الرابع: ما إذ كان الفرد مصداقا للمأمور به بما هو مامور به، فانه يكشف عن وفائه بغرض المأمور به وكونه واجدا للملاك، واما إذا لم يكن شئ من ذلك كما في المقام كما هو واضح، فلا كاشف عن وجود الملاك، و دعوى القطع بوجود الملاك بعد احتمال ان لا يكون في فرض سقوط الامر ملاك له اصلا غير مسموعة، وبالجملة ان الكاشف عن الملاك بعد عدم الاحاطة بالواقعيات و عدم التنصيص من الشارع هو الامر ومع سقوطه لا كاشف عنه. ثانيها: ما عن جماعة منهم المحقق العراقى (ره) وحاصله انه إذا كان للكلام دلالات متعددة وظهورات كذلك، كما إذا كان له دلالة مطابقية، ودلالة التزامية أو دلالة مطابقية، ودلالة تضمنية كما في العام المجموعى كقولنا اكرم عشرة من العلماء، فانه يدل على وجوب اكرام المجموع بالدلالة المطابقية وعلى اكرام كل واحد بالدلالة التضمنية، و سقط اللفظ عن الحجية بالاضافة الى احد مدلوليه وهو الدلالة المطابقية مثلا لم يستلزم ذلك سقوطها عنها بالاضافة الى مدلوله الاخر: إذا الضرورات تتقدر بقدرها - و بعبارة اخرى - الدلالة الالتزامية، أو التضمنية وان كانت تابعة للمطابقية في مقام الثبوت والاثبات الا انها ليست تابعة لها في الحجية، لان كل ظهور للكلام بنفسه متعلق للحجية بمقتضى ادلة حجية الظهورات وسقوط اللفظ عن الحجية بالاضافة الى احد الظهورات من جهة قيام حجة اقوى على خلافه لا يوجب رفع اليد عن الظهور الاخر الذى لا مانع من البناء على حجيته. وان شئت قلت ان الكلام الذى له مدلولان: مطابقى، والتزامي، أو تضمني، يكون منحلا الى اخبارين، ودليل الاعتبار يدل على حجية كل واحد مستقلا، فسقوط احدهما ________________________________________