[ 31 ] ما زاحمه الاهم من افرادها عن تحتها، امكن ان يؤتى بما زوحم منها، بداعي الملاك، وان كان الفرد خارجا عن تحتها بما هي مامور بها، الا انه لما كان وافيا بغرضها، كالباقي تحتها، كان عقلا مثله في الاتيان به في مقام الامتثال، والاتيان به بداعي ذلك الامر الى ان يقول هذا على القول بكون الاوامر متعلقة بالطبايع، واما بناءا على تعلقها بالافراد، فكذلك، و ان كان جريانه عليه اخفى. ويمكن توجيه ما افاده باحد انحاء: 1 - انه على القول بتعلق الاوامر بالطبايع يكون نظره الى ما وجهنا به كلام المحقق الثاني، وبه يظهر وجه قوله على القول بتعلق الاوامر بالافراد جريانه اخفى، و لكن ذلك لا يتم على القول بتعلقها بالافراد. 2 - ان يكون نظره الى انه يمكن اتيانه بداعي اسقاط الامر بالفرد الاخر، نظرا الى انه واجد للملاك والغرض الموجب للامر فباتيانه يستوفى الملاك والغرض، فيسقط الامر والا بقى بلا ملاك وسقوطه ذلك ليس بالعصيان فلا محالة يكون بالامتثال فيصح الاتيان بالفرد المزاحم امتثالا للامر المتعلق بالفرد غير المزاحم. 3 - ان يكون نظره الشريف الى ان الامر انما يدعو الى ما تعلق به، بملاك انه محصل للغرض، لا بما انه متعلق للامر، وهذا الملاك موجود في غير ما تعلق به الامر فيصح اتيانه بداعي الامر. طريق استكشاف الملاك واما المقدمة الاولى: فقد استدل لها ولوجود الملاك في الفرد الساقط امره بوجوه: احدها: ما عن المحقق الخراساني (ره) وهو دعوى القطع بان الفرد المزاحم تام الملاك، وانه وان كان خارجا عن الطبيعة المأمور بها لكنه يكون وافيا بالغرض كباقي الافراد، لفرض ان سقوط الامر ليس لعدم المقتضى، بل انما هو لاجل عدم قدرة العبد على الامتثال ولوجود المانع، - وبعبارة اخرى - لا يكون خارجا عن تحت الطبيعة المأمور ________________________________________