[ 401 ] رواية ذات مزية في احد، اطرافها ونواحيها، فجميع هذه من مرجحات السند. 2 - انه لا معنى للتعبد بصدور الخبر مع وجوب حمله على التقية: إذ الحمل عليها يساوق الطرح ولا يعقل ان تكون نتيجة التعبد بالصدور هي الطرح، ولا يقاس ذلك بمقطوعى الصدور الذين لا تعبد فيهما للقطع. واورد عليه المحقق النائيني بان الخبر، قد يكون بنفسه ظاهرا في الصدور تقية، بحيث يكون فيه قرائن التقية ولو لم يكن له معارض، وقد لا يكون فيه قرائن الصدور تقية بل مجرد كون مؤداه موافقا لمذهب العامة، وفى هذا المورد لا يحمل الخبر على التقية الا في صورة التعارض بادلة العلاج والذى لا يمكن فيه التعبد مع الحمل على التقية انما هو القسم الاول، واما القسم الثاني غير المحمول عليها لو كان وحده فانما يحمل عليها في صورة التعارض المتفرع صدق هذا العنوان على شمول ادلة التعبد بالصدور لكل من الموافق والمخالف فالحمل عليها انما هو بعد شمول ادلة الحجية لكل منهما في نفسه. وفيه: ان ادلة اعتبار الخبر وحجيته لا تشمل شيئا من المتعارضين عنده (قده)، لان بنائه على ان الاصل في المتعارضين التساقط وانما ثبت الاعتبار بادلة العلاج وبالنسبة إليها ايضا لا يمكن الالتزام بشمولها للموافق مع حمله على التقية فلا محالة تكون مخالفة العامة من مرجحات الصدور وانها توجب التعبد بصدور المخالف وعدم صدور الموافق لا صدوره تقية، فالاقوى ما عليه المحقق الخراساني من ارجاع جميع المرجحات الى المرجح من حيث الصدور نفسه. الترتيب بين المرجحات المبحث العاشر: هل المرجحات كلها في رتبة واحدة، فلو كان احد الخبرين، واجد المرجح والآخر كان واجدا لمرجح آخر كانا متساويين فيرجع الى اخبار التخيير، ام يجب مراعاة الترتيب بينها ؟ وعلى الثاني أي لزوم مراعاة الترتيب فهل يقدم المرجح الصدورى، على المرجح ________________________________________